للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمثلة الشرط الجزائي:

إذا تصورنا حقيقة الشرط الجزائي فقهًا وقانونًا فلنضرب أمثلة له توضحه وتمدنا بتصور كامل يعيننا على الفتوى.

١- حدثت قضية نشر ملفها أمام المحكمة صورتها:

تعاقد شخصان على بناء دار سكنى والتزم البناء بالعمل والمواد والتزم بتسليم المحل لصاحبه جاهزًا تمامًا صالحًا للسكن في ظرف عام من تاريخ الاتفاق كما التزم بدفع غرامة مالية عينًا إذا مضى الأجل ولم يسلم المحل جاهزًا لصاحبه مع دفع مصاريف الإنجاز.

وباشر العامل عمله وبنى المحل وقبل إتمامه بقليل توقف عن العمل ومضى شهران على الأجل فقام صاحب المحل بالقضية مطالبًا بأمرين: الحكم بإتمام البناء على نفقة العامل ثم إلزامه بأداء الغرامة المحددة بالعقد.

واتضح أن مصاريف البناية كلها تقل عن مبلغ الغرامة ومع ذلك حكم له بما طلب اعتمادًا على قاعدة أن ما يتفق عليه الطرفان هو الذي يجب تنفيذه إذا سلم من شوائب المنع الشرعي.

وهكذا يكون صاحب المحل قد أخذ البناية دون مقابل لمجرد فوات الأجل ببضعة أشهر.

٢- صدر حكم آخر يقول في أسانيده:

حين تبين بالاطلاع على صحة المغارسة أن الطرفين اتفقا على أنه إن مضت المدة المعينة بالعقد ولم تثمر الأشجار فعمل العامل يذهب سدى وتبقى الأرض ملكًا لصاحبها.

وهذا الشرط المتفق عليه يفيد أنه عند عدم وفاء العامل المغارس بواجبه فإنه يقع الفسخ ولا يمكن له الرجوع على صاحب الأرض بما أنشأه. يقول الحكم: وحيث اقتضى الفصل من المجلة المدنية (إن ما يتفق عليه الطرفان يقوم مقام القانون) .

وحيث ثبت أن العامل لم يوف بما التزم به فقد حكم ضده وذهب مجهوده وماله وما صرفه سدى.

وكان نظر محكمة النقض والتعقيب مؤيدا على صحة الشرط وأن العقد يقوم مقام القانون بين طرفيه.

واعتبر أن إرادة الأطراف هي المتحكمة في الموضوع ولا شأن لغيرها في أمرًا ارتضته وحينئذ يمكن تعديل ما أراده الطرفان (١) .


(١) المغارسة عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس عددًا من الثمار فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء من الأرض. والطرفان قد يتفقان على أجل فإذا لم يوف العامل الغارس بواجباته يحدث النزاع ويقضي بأن لا شيء للعامل إذا كان هناك شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>