للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق والعدل والتحقيق

لقد منح الحق والعدل للفرد ولصالح الجماعة لكن تحت رعاية ورقابة التشريع وقواعده المبينة على العدل والإنصاف وحرية التعامل.

فالأشخاص والأفراد قد يتفقون ويسطرون اتفاقاتهم ويبرمجون خرائط أعمالهم طبق مصالحهم.

والقانون قد يحد من حرية القاضي ويسمح للأفراد بالحد من هذه الحرية وتقليصها تحت لواء المصلحة العامة والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ((لا ضرر ولا ضرار)) .

فإذا اجتمع ضرران اهتم التشريع بدفع ورد الضرر الأكبر وسمح بتحميل الأصغر كهدم دار خربة لتمكن الناس من المرور بسلامة وأمن.

والإسلام يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كتحريم الربا لما فيه من الإثراء على حساب الغير واستغلال حاجة وضعف هذا الغير، وكتحريم الخمر لما فيه من مضار تطغى على ما عداها.

والقانون قد يحد من حرية القاضي فيحرم عليه الأخذ بدليل معين أو يمنعه من الحكم بأمر إلا إذا توفر لديه دليل معين، وما لم يتوفر لا يمكن للقاضي أن يعتبر الواقعة المنظور فيها ثابتة حتى ولو حصل له الاقتناع بذلك، فلابد من الحجة والدليل والبحث عن وسائل الإثبات.

والدليل القانوني هو وسيلة إثبات وإظهار للحق وفي المادة المدنية وفي المعاملات بين الناس لا يجوز أن يكتفي القاضي باقتناعه وارتياحه اعتمادًا على شهادة أو قرينة بل لابد من إبراز صحة الوسيلة التي اعتمدت كطريقة إثبات وقد يحتم عليه القانون في بعض صوره عدم الاكتفاء بالقرينة والشهادة بل لابد من التوثيق بالكتابة على صورة معينة تزيل كل الشكوك

<<  <  ج: ص:  >  >>