للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة البحث:

أولًا – الشروط الجعلية التي يشترطها أحد العاقدين أو كلاهما الأصل فيها الإباحة ومنها الشرط الجزائي بالضوابط التي سبق بيانها – وكل الأبحاث تتفق مع هذا – ما لم تخل بمقاصد العقود التي جاءت لحفظ النظام العام والعدل والتوازن ومنع التغابن.

ثانيًّا – الشرط الجزائي من المسؤولية العقدية وهو تعويض عن ضرر فعلي نشأ عن عدم تنفيذ المدين ما التزم به بناءً على العقد.

ثالثا – الشرط الجزائي المباح هو الخالي من الربا والغرر وأي محظور شرعي.

رابعًا – أساس التعويض مقابلة المال بالمال، فإذا قوبل المال بغير المال كان أكلًا للربا وهو حرام، أما إذا كان التعويض عن ضرر فعلي كحق الشارط فجائز.

خامسًا – لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي الالتزام الأصلي فيها دين.

سادسًا – لا يجوز الشرط الجزائي في الأضرار الأدبية والمعنوية.

سابعًا – لا يجوز اشتراط ما يسمى تعويض الربحية الذي تشترطه بعض البنوك الإسلامية أو غرامات التأخير في البنوك لأن الحقوق فيها كلها ديون وليست أعيانًا التي منافعها الزمنية معتبرة. فشرط الربحية ذريعة إلى الربا لأنه قد يطلب المدين من البنك التأجيل، وقد وضع الشرط الجزائي على التأجيل.

ثامنًا – لا اعتبار للشرط الجزائي في الضرر الذي سببه الآفات السماوية أو لم يلحق ضررًا بالدائن.

تاسعا- إذا رغب أحد الطرفين الاستعانة بالقضاء فيجوز للمحكمة تعديل مقدار التعويض.

هذه خلاصة بحث الدكتور ناجي شفيق عجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>