بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينًا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أشكر لسماحة الرئيس هذه الفرصة المباركة، وأسأل الله – سبحانه وتعالى – التوفيق للجميع.
أولًا: قبل البدء في مداخلتي أتقدم بالرجاء إلى سماحة الرئيس وسماحة أمينه بلفت نظر الأخوة إلى حصر المداخلات في الموضوع نفسه حتى تنجلي جوانبه وتتم الإفادة والاستفادة.
ثانيًّا: أؤكد ما أكده مجموعة من الأخوة بأن البحوث التي قدمت بذل أصحابها في سبيل إعدادها مجهودًا مشكورًا، فجزاهم الله خيرًا أو أثابهم ووفقهم.
ثالثًا: في الواقع أتساءل الآن هل الشرط الجزائي تعويض عن ضرر أو عقوبة مالية؟ الذي يظهر لي أن الشرط الجزائي عقوبة مالية في مقابلة الإخلال بالعمل سواء أكان ذلك يتعلق بالعمل نفسه أم يتعلق بزمان أدائه. وقرار هيئة كبار العلماء في الواقع مبادرة من مجلسها قبل خمسة وعشرين عامًا وهو قرار عام، إلا أنني بصفتي أحد أعضائه لم يكن في تصور المجلس إقرار شرط جزائي في العقود في حال التخلف في سداد الديون أحب أن يكون هذا تنبيهًا على قرار المجلس وإن كان ليس لي حق أن أفسر قرار المجلس وإن كنت أحد أفراده لكن التفسير لا يكون إلا من المجلس نفسه، ونحن نبحث هذا الموضوع لم يكن في خلدنا أن يكون الشرط الجزائي خاصًا أو شاملًا لسداد الديون المتأخرة.
والذي يظهر لي أن الشرط الجزائي بالنسبة لسداد الديون هو أخذ بالمنهج الجاهلي:(أتربي أم تقضي) ، بل قد يكون أشد من ذلك لأن المنهج الجاهلي يبدأ عند حلول أجل السداد، وهذا يقر عند التعاقد، فهو إقرار بالربا الجاهلي عند التعاقد. هيئة كبار العلماء اشترطوا في الأخذ بالشرط الجزائي ألا يكن مبالغًا فيه، وفي حالة المبالغة فيه يرجع في تقديره إلى القضاء.