للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب أن ننبه على ثلاثة أمور:

أولًا: ننبه المجلس على الإفساد الذي أدى إليه الشرط الجزائي على المستوى العالمي.

ثانيًّا: أن نطبق توثيق الديون واتخاذ تدابير صارمة لحجز أموال المدين، وهذا ممكن وذلك بأن نطلب من المحاكم في الدول الإسلامية أن تحدث بعض المصالح التي تهتم بمتابعة الديون، وأعتقد أن هذا ممكن جدًا بحيث تحجز هذه المصالح وهذه المحاكم على أموال المدين الذي لا يريد سداد الدين بدلًا من أن نراكم فوائد هي حرام بإجماع المسلمين، وقائم هذا الإجماع من نص القرآن في تحريم الربا ومن نصوص السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، وربا الجاهلية نريد أن نكرره في هذا القرن الخامس عشر!!.

ثالثًا: أن نهيب بهذه البنوك الإسلامية التي خرجت على قرارات المجمع أن تعود إليها، وأن نطلب من مجالس الإفتاء في هذه البنوك الإسلامية أن ترجع إلى الصواب وألا تخرج على قرارات مجمع الفقه.

وهذا هو الحل الذي لا أب له ولا أم أن يجعل في صندوق آخر لا تتقاضاه البنوك ولكنه تجعله في صندوق آخر. هذا إلزام للمدين بأموال لا تلزمه شرعًا إما أن يكون موسرًا فيجب أن نلزمه بقضاء هذا الدين، وإما أن يكون معسرًا فلاشيء عيه. أما أن نحدث هذا الحدث وهذه البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان ونحتج بالحديث، هذه المصلحة ملغاة، والحديث قال (العقوبة) العقوبة هذه عقوبة السجن كما أجمع عليه علماء المسلمين في تفسير هذا الحديث. لماذا نخرج عن هذا الإجماع ونحاول أن نجد حلولًا ما أنزل الله بها من سلطان؟ نطلب من البنوك الإسلامية أن تتوثق من زبائنها وأن تكن منضبطة في تسيير أمورها وألا تتعامل إلا مع شخص معروف بالنزاهة والاستقامة، كل هذا ممكن حتى قال علماؤنا – رحمهم الله تعالى -: " وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقًا لم ينفسخ، وليتحفظ منه كبيعه ولم يعلم لفلسه " وهذا نص خليل.

بمعنى أن النتائج التي يصل إليها الإنسان في عدم تحفظه ليست محسوبة على الشرع، وإذا باعه ولم يعلم بفلسه فهو أسوة الغرماء كغيره.

وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>