أركان العقد: إذا ثبت أن عقد التوريد عقد عرفي، وشملته الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد، فستكون أركانه هي أركان كل عقد (الإيجاب والقبول) فإذا كان عقد التوريد قد تم على سلعة معينة فالإيجاب يكون من البائع وهو المورد بتمليك سلعة موصوفة في الذمة إلى الآخر بثمن معين في الذمة والقبول يكون من المورد إليه بقبوله لإيجاب البائع، وهذا العقد كبقية العقود لا يشترط فيه تقديم الإيجاب، بل يجوز تقديم القبول من المشتري لكن بقوله: أشتري منك سلعة موصوفة في ذمتك بثمن معين موصوف في الذمة فيقول البائع: بعتك تلك السلعة الموصوفة بذلك الثمن الموصوف.
شروط العقد:
أما شروط عقد التوريد فهي تنقسم إلى قسمين (كبقية العقود) :
أ- شروط تتعلق بالمتعاقدين: وهي البلوغ والعقل والاختيار، ولا ندخل في تفصيل شروط المتعاقدين لعدم وجود فرق بين هذا العقد وأي عقد آخر من هذه الجهة.
ب- شروط العوضين: يشترط هنا في خصوص عقد التوريد شروط السلم:
١- أن يكون العوضان موصوفين بحيث يحصل الانضباط بذكر الجنس والوصف مثلًا. فلا يجوز عقد التوريد فيما لا ينضبط من الثمن والمثمن.
٢- تقدير المبيع والثمن بما يرفع الجهالة.
٣- تعيين الأجل في تسليم قسم من البضاعة وقسم من الثمن.
٤- أن يكون المعقود عليه موجودًا غالبًا وقت حلول الأجل وكذا ثمنه.