يذكر للمناقصات أنواع وتقسيمات لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي لها:
منها: المناقصات العامة والمناقصات الخاصة (المحدودة) ؛ وهذا التقسيم واضح إذ المراد من المناقصات العامة: هي التي تفسح مجال لعدد غير محدود من المناقصين وما يتبع ذلك من إجراءات.
والمراد من المناقصات الخاصة: هي التي توجه فيها خطابات لمن تتوفر فيهم أهلية الاشتراك في المناقصة، فهي تقتصر على عدد محدود من المناقصين ولها إجراءاتها الخاصة أيضًا ومبرراتها.
ومنها: المناقصات الداخلية، والمناقصات الخارجية: باعتبار أن المناقصين قد يكونون من داخل البلد أو خارجه ولهما إجراءاتهما.
ومنها: المناقصات العلنية والمناقصات السرية: باعتبار حضور المناقصين في المناقصة وتقديم عروضهم بصورة علنية وعدم حضورهم وتقديم عروضهم بصورة مظاريف مختومة ويكون لكل منهما إجراءاته الخاصة.
ولكن قلنا: إن كل هذه الأقسام لا تؤثر في تغيير الحكم الشرعي فلا حاجة إلى الإطالة فيها.
نعم: إن المناقصات قد تتنوع بتنوع موضوعها (كما تقدم ذلك) في تعريف المناقصة فتكون المناقصة متضمنة لبيع (توريد سلعة) أو للانتفاع أو المقاولة على الأعمال أو الاستصناع، أو سلم، أو استثمار، وقد ذكرنا ذلك في التعريف فلا نعيد.
ولا بأس بالإشارة إلى أن جميع المناقصات تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ المساواة بين المتناقصين ولا يخالف هذا المبدأ إلا بنص صريح. كما أنها تلتزم بمبدأ المنافسة بين المتناقصين بمعنى عدم كونهم متواطئين على حد معين من السعر، بل يجب أن يكون كل واحد منهم مستقلًا عن الآخر في تقديم عرضه.