ثانيًّا: يمكن أن يشترط الداعي إلى المناقصة عند بيع دفتر الشروط أن يتملك كمية من المال وهي (الضمان النقدي) عند عدم الالتزام بإبرام العقد من قبل من رست عليه العملية، وهذا الشرط في ضمن عقد فيكون ملزمًا سواء قلنا: إن العقد قد تم عند قبول الداعي إلى المناقصة كما هو الصحيح، أو قلنا: إن العقد يتم عند كتابة العقد مع رضا الطرفين لا قبل ذلك.
ثالثًا: على أنه يمكن القول: بأن المقاول أو البائع إذا كان قد تعهد أو التزم بأن يكون المال (الذي دفعه إلى الداعي على المناقصة) ملكًا للداعي إلى المناقصة عند عدم القيام بالإجراءات اللازمة عليه عند رسو العملية عليه، وقد رتب الطرف الآخر عليه الأثر فعمل كل ما يلزم لعقد المناقصة حتى رست على البائع أو المقاول، فحينئذ يشمل هذا التعهد والالتزام من الطرفين {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} الذي معناه أوفوا بالعهود، كما يشمله قوله صلى الله عليه وسلم:((المسلمون عند شروطهم)) .