للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الدخول إلى المناقصة على المرخص لهم:

قد يلجأ الداعي إلى المناقصة إلى محدودية المناقصة بأن لا يسمح للدخول في المناقصة إلا لمن رخصت لهم الحكومة القيام بالتوريد أو الخدمات (المقاولات) ، وكذا قد تعمد الدولة إلى هذه الطريقة أيضًا، وهذه الطريقة يلجأ إليها لما فيها من التأكد من جدية الداخلين في المناقصة ومن قدراتهم الفنية الكافية لإنهاء المشروع وقد تكون أقل كلفة من المناقصة العامة وتكون أسعارهم أرخص لأن المرخص لهم حكوميًّا في الدخول في المناقصة يكونون من المنتجين والمقاولين الحقيقيين لا من الوسطاء.

وحكم هذه العملية جائز بلا إشكال لاختيار الجهة الداعية إلى المناقصة في تعاملها مع عدد محدود من المناقصين وهم الذين تتوفر فيهم شروط معينة قد يكون من الشروط الترخيص الحكومي للمقاولات والبيع بأقسامه أو غير ذلك من الشروط التي لا تخالف كتابًا ولا سنة.

نعم: قد تكون هذه المعاملة مخلة بالعدالة والمساواة بين الراغبين في التعامل إلا أن هذا الإخلال لا يصل إلى حد البطلان أو الحرمة ما دام لا يحتوي على ظلم الآخرين وإضرارهم، وربما كان فيه نفع للداعي إلى المناقصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>