للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ثالث الأنظمة فهو النظام المختلط، الذي يقوم على التوفيق بين النظامين الآخرين، بمحاولة تفادي عيوبهما، وذلك بالبعد عما قد يسمح للقاضي بفرض سيطرته على الدعوى بما ينحرف بها عن جادة الصواب، والبعد كذلك عن فرض أدلة محددة قد يؤدي الالتزام بها إلى أن يحكم القاضي بغير ما يمليه اقتناعه، وإن كان ذلك لا يمنع- في نطاق محدد- من تحديد القوة المؤكدة لبعض الأدلة: كترجيح دليل على آخر، أو إضفاء قوة متميزة على وسيلة بعينها، كما لا يمنع من تحديد منطقة الإثبات ذاتها: بتعيين وسيلة للإثبات لا يجوز قبول غيرها، كالالتزام بالكتابة في إثبات بعض التصرفات، أو تحديد محل الإثبات نفسه، سواء بمفرده أو مع تحديد وسيلته: كما في إنشاء قرينة تنطوي على قرار مانع يحجب كل دليل عكسي، مما قد تتلاشى معه منطقة الإثبات إلى حد العدم، ويختفي ذات الحق في الإثبات. (١)


(١) المستشار الدكتور عوض محمد المر- القرينة والقاعدة الموضوعية- مقال في مجلة إدارة قضايا الحكومة- السنة الخامسة، عدد يناير- مارس سنة (١٩٦٠م) ، ص٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>