للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الفقه الإسلامي، اختلف الرأي بين علمائه في استخلاص مذهبه في الإثبات، فذهب الجمهور إلى القول بحصر طرق القضاء في الشريعة الإسلامية في عدد معين، ثم اختلفوا في هذا العدد، نتيجة اختلافهم في أمور من أهمها المعيار الذي يحدد معنى الدليل كطريق يعتمد عليه الحكم، ولذلك قال بعض علمائنا بعدم اعتبار الإقرار دليلا، لأنه ليس طريقا للحكم وإن كان يعد موجبا للحق نفسه، وقال آخرون بأن القرائن لا تعد دليلا، لأن الاحتمال يتطرق إلى دلالتها بما لا يمكن معه الاعتماد عليها كطريق للحكم، بينما اتفقت كلمة الجمهور على اعتبار البينة دليلا، بوصف أنها تمثل الطريق السوي للوصول إلى الحقيقة، أما الكتابة فإنها لم تلق من الأقدمين العناية الكافية، لقابليتها- عندهم- للمشابهة والمحاكاة، مع أن القرآن الكريم قد نبه إلى أهميتها وإلي أولوية الاعتماد عليها بما تلتقي فيه أرقى مبادئ الإثبات في العصر الحديث، ولم يتغير الوضع كثيرا في العصور المتأخرة بعد أن تقدم علم الخطوط، وذلك لوقوف التقليد عقبة في سبيل إضفاء القيمة الحقيقية على الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات. (١)

٢-


(١) الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد دار النشر للجامعات المصرية- الطبعة الأولى- الجزء الثاني، ص٣٥٦، هامش١. -والأستاذ عبد القادر عودة- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي- دار الطباعة الحديثة- سنة (١٩٨٤م) - الجزء الأول، ص٣٣، ٣٤، ٥٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>