للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- والحقيقة الثانية أن الاهتمام بالقرائن لا يعني أن الشريعة الإسلامية تمنحها القوة المطلقة دائما في جميع الحالات، فهناك من الوقائع ما لا تقبل فيه الشريعة إلا دليلا معينا هو غير القرائن، وقد توجب أن ينصب الإثبات على أمر محدد أو ألا يعارض الظاهر إلا وسيلة معينة.

فجريمة الزنا مثلا، لا يجوز إثباتها في غير حالة الإقرار- إلا بأربعة شهود، يشهدون بأنهم رأوا المرود في المكحلة، ولا يجوز الاستدلال عليها شرعا بالقرينة المستفادة من مجرد وجود الرجل والمرأة عرايا في غرفة النوم- وإذا أراد الزوج أن ينفي الولد الذي جاء على فراشه فلا يكون أمامه إلا اللعان.

فإعطاء القوة للقرائن في الاستدلال لا يكون إلا حين لا يقيد الشرع الإثبات بدليل غيرها، أو يتطلب في الواقعة الواجب إثباتها أمورا معينة لا تقوى القرينة على القيام بإثباتها وحدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>