للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

التعريف بالقرائن وتمييزها عما يشتبه بها

٨- القرينة مشتقة في اللغة من الاقتران، بمعنى المصاحبة، ومنه قول الله تعالى في سورة الزخرف: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} [الزخرف: ٣٦] .

أما في الاصطلاح، فقد اختلفت فيها التعاريف، وإن التقت كلها حول معنى واحد هو أنها: استنباط واقعة مجهولة، ومن واقعة معلومة، لعلاقة تربط بينهما.

فالفرض أن هناك واقعة يراد إثباتها: كتلك التي تشكل أركان الجريمة الجنائية أو تشهد بنسبتها إلى فاعلها، أو التي هي مصدر الحق المدعى به في الإثبات المدني.

والفرض كذلك أن هذه الواقعة مجهولة، بمعنى أنه لم يقم عليها دليل مباشر، فلم يصدر بها إقرار أو اعتراف، ولم يرد عليها شهود، ولم تثبتها يمين، أو قام عليها شيء من ذلك، ولكن دون القدر الكافي لإثباتها، وليس أمامـ القاضي مناص من أن يقضي في أمر ثبوت هذه الواقعة المجهولة أو عدم ثبوتها، وذلك ليفصل في الخصومة المرفوعة إليه بما يتفق مع الحقيقة القضائية، وبالتالي، فإنه وقد عز الدليل المباشر الكافي، فقد تعين البحث عن دليل غير مباشر، يتمثل في واقعة أخرى ترشد عن الواقعة الأصلية بوصفها أمارة لها أو علامة عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>