للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في المجال الجنائي فقد مثل لها البعض بقرينة قوة الأمر المقضي في الأحكام الجنائية، ورأى آخرون أن كثيرا من القوانين الجنائية، ومنها القانون المصري، تفتقد أمثلة صحيحة للقرائن القانونية القاطعة (١) .

ذلك كله في الدراسات القانونية، أما دراسات الفقه الإسلامي فإن بعض الأقلام قد جرت فيه على استعمال مصطلح القرائن القضائية لما يستنبطه القاضي بنفسه، والقرائن الشرعية، لما تدل عليه النصوص الشرعية أو يرشد إليه أئمة الفقه، مع تقسيم هذه القرائن إلى قاطعة وغير قاطعة حسب قابليتها لإثبات العكس أو عدم قبولها ذلك، دون اهتمام واضح بالتفرقة بين القرائن الشرعية القاطعة والقواعد الموضوعية التي قامت في أصلها على الغالب الراجح، مما قد يكون معه من الأوفق، في المرحلة الماثلة، أن نسير على ذات النهج حتى لا تضطرب الاصطلاحات، وتتناقض المفاهيم، فضلا عن أن القرائن الشرعية القاطعة قد تجد أمثلة لها في المجال الجنائي باعتبار أنه لا يتحتم أن تستند جميعها إلى نصوص صريحة حتى يقال إنها تفتقد النص على الواقعتين اللتين يجتمعان حتما في القرينة وهما الواقعة الثابتة التي تقوم أمارة على القرينة والواقعة المستنبطة، فبعض هذه القرائن الشرعية يقوم على قواعد قال بها أئمة الفقه استنادا إلى قواعد عامة، ومن السهل صبها في قالب القرينة القاطعة، إن كانت الأحكام المقررة لها شرعا تسمح بنقض ما تدل عليه بطريق الإقرار أو اليمين، وإلا تعين صبها في قاعدة موضوعية، تنأى بها عن القرائن جميعها، إذ الأمر في ذلك كله مرجعه إلى الشرع، ولا تثريب على من يستنبط من قواعده، بطريق مباشر أو غير مباشر، أنه يرى جعل أمر معين قرينة قاطعة أو غير قاطعة أو أنه يخرج هذا الأمر من دائرة قواعد الإثبات ليدخله في القواعد الموضعية، فالمشرع هو وحده الذي يضع القرائن والقواعد وهو وحده الذي يقدر مدى قوتها (٢) .


(١) الدكتور محمود عبد العزيز خليفة- مرجع سابق- حيث يقول في ص٣٤٣: (أكاد أجزم بأنه لا توجد قرائن قانونية قاطعة في القانون الجنائي المصري) ، ثم يقول في ص٣٦٢ أن الشراح يجمعون (على أن قاعدة امتناع المسؤولية الجنائية لصغر السن تتضمن قرينة قانونية قاطعة ... ولو أن المشرع قد نص على أن صغير السن أقل من سبع سنوات يعتبر غير مميز لسلمنا يقينا بأنها قرينة قانونية) .
(٢) الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، المرجع السابق: (١/٦٤٠- ٦٤١) ، (٢/٦٠٠، ٦١٠، ٧١٢، ٧١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>