٢٢- على أنه يتعين أن يوضع في الحسبان أن إنشاء القرينة الشرعية- أيا كان الباعث عليه٠ لا يهدف أن تكون طريقا إيجابيا للإثبات، إذ أن مهمتها ليس الإثبات، وإنما الإعفاء من الإثبات، فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة شرعية يسقط عن كاهل عبء الإثبات ويعتبر أنه قدم إثباتا كاملا على مدعاه، بعد أن قضى الشرع باعتبار أن الواقعة المراد إثباتها ثابتة بقيام القرينة.
وليس الحال كذلك في القرائن القضائية، إذ هي طريق إيجابي للإثبات، يتوصل به الخصم إلى إثبات دعواه، ويقع عليه العبء في تقديمها، كما يقع على القاضي عبء التحقق من قيامها، بثبوت الواقعة التي هي أمارة، وسلامة استخلاص الواقعة الأصلية منها.
فوجود سند الدين تحت يد المدين قرينة قضائية ظاهرة على إيفاء الدين، وعلى القضاء أن يستوثق من وجود هذا السند في يد المدين وأن يستخلص من ذلك الوجود قرينة على الوفاء (١) .
(١) الشيخ أحمد إبراهيم- طرق القضاء- مرجع سابق، ص١٢٩. - ابن فرحون- مرجع سابق: (٢/١١٣) .