للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣- غير أن إعفاء الخصم من الإثبات في حالة القرينة الشرعية لا يعني إعفاءه تماما من كل إثبات، إذ مازال عليه أن يثبت الواقعة التي تقوم عليها القرينة، والتي يعتبر الشرع أن إثباتها هو إثبات للواقعة الأصلية.

فالقرينة الشرعية القائمة على أن الولد للفراش، وإن أغنت عن إثبات أثر ولادة الولد على الفراش، وأغنت عن إثبات قوة الدليل، فإن على من يريد التمسك بها أن يثبت أن الولد قد ولد على فراش الزوجية بالمعنى المقرر شرعا، فعليه وفقا للرأي الراجح في الفقه- أن يثبت حصول الزواج مع إمكانية الدخول ومضي أقل مدة للحمل، وكون المولود ممن يولد لمثل من يراد نسبته إليه.

فإذا جحد الزوج الولادة، فإنه يجب إثباتها أولا، بالطريق التي يحق إثباتها به شرعا، فيجوز فيها- مثلا- الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة لأن شهادتها هنا لتعيين الولد، أما النسب فثابت بالفراش ضرورة كونه مولودا في فراشه (١) .


(١) الشيخ محمد أبو زهرة- الأحوال الشخصية- دار الفكر العربي الطبعة الثالثة، ص٣٨٧- ٣٨٨. والدكتور عبد العزيز أبو عامر- الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية- دار الكتاب العربي- الطبعة الأولى (١٣٨١هـ/ ١٩٦١م) ،ص٢٤، ١٢٩، ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>