للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم)) (١) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.. فقالوا: يا رسول الله، وكيف أذنها..؟ قال: ((أن تسكت)) (٢) .

فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سكوتها قرينة على الرضى، لأن حياءها يمنعها من التصريح بالقبول، وتجوز الشهادة عليها بانها رضيت.. وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن (٣) .

وأما المعقول: فقد استدلوا على حجية القرائن بالمعقول من وجوه:

أ- إن ترك العمل بالقرائن يؤدي إلى تضيع الحقوق، ويعطي الفرصة للمجرمين لتحقيق مصالحهم ومآربهم الفاسدة، وهذا لا يتمشى مع قصد الشارع من المحافظة على حقوق وردع المجرمين؛ لأن عدم العمل بها يؤدي إلى إضاعة الحقوق، وتعطيل كثير من الأحكام، والإسلام يرفض ذلك.

جاء في الطرق الحكمية (٤) : (فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية، فقد عطل كثيرا من الأحكام، وضيع كثيرا من الحقوق..) .

ب_ إنه من غير المعقول أن يلغي الشارع اعتبار القرائن مع أنه أقر ما هو أقل منها دلالة في الإثبات لاسيما إذا علمنا أن مقصود الشارع تحقيق العدل بين الناس. وهو لا يتحقق إلا إذا اعتمد على القرائن وغيرها من طرق الإثبات الأخرى في الإثبات حتى لا تضيع الحقوق، وينتصر الظلم.

كما ثبتت القرائن بأقوال الصحابة وأفعالهم من ذلك.


(١) المراد بالأيم في هذا الحديث هي الثيب لأنها المقابل للبكر.
(٢) نصب الرايه: ٣/١٩٤
(٣) التبصرة لابن فرحون: ٣/٩٦.
(٤) لابن القيم، ص٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>