(٢) التشريع الجنائي للشهيد عبد القادر عودة: ٢/٤٤. (٣) انظر الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، د. عماد عبد الحميد النجار، ص٢٣٦، الرياض، معهد الإدارة العامة (١٤١٧هـ) . (٤) فقد جاء في أحكام القرآن:٣/١٧١ ما نصه: (ومن الناس من يحتج بهذه الآية {وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل} [يوسف٢٦] ، في الحكم بالعلامة في اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها، وقد اختلف الفقهاء في مدعي اللقطة إذا وصف علامة فيها, فقال أبو حنيفة, وأبو يوسف وزفر ومحمد الشافعي: لا يستحقها بالعلامة حتى يقيم البينة، ولا يجبر الملتقط على دفعها إليها، ويسعه أن يدفعها وأن لم يجبر عليه في القضاء. وقال ابن القاسم في قياس قول مالك: يستحقها بالعلامة ويجبر على دفعها إليه، فإذا جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا، وقال مالك: وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم) .