للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم (١) وقد حكم عمر رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد.

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال (٢) : يا أيها الناس إن الزنا زنيان. زنا سر، وزنا علانية، وزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحمل أو الاعتراف.

فعلي رضي الله عنه جعل ظهور الحمل قرينة على الزنا، وهذا دليل على مشروعية القضاء بالقرائن. وأنه حجة ووسيلة يتوصل بها إلى إثبات الحقوق لأصحابها ومعاقبة الظالمين (٣)

القول الثاني:

إن القرائن لا تعتبر حجة، ولا تصلح دليلا من أدلة الإثبات، ولا يجوز الاعتداد بها شرعا ولا العمل بمقتضها، وبالتالي لا يثبت بها أي حق من الحقوق ولا تكون وسيلة من وسائل الإثبات. ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالجصاص (٤) ، وبعض المالكية كالقرافي، وبعض المعاصرين كالشيخ علي قراعة رحمه الله.


(١) الطرق الحكمية، ص٨.
(٢) التشريع الجنائي للشهيد عبد القادر عودة: ٢/٤٤.
(٣) انظر الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، د. عماد عبد الحميد النجار، ص٢٣٦، الرياض، معهد الإدارة العامة (١٤١٧هـ) .
(٤) فقد جاء في أحكام القرآن:٣/١٧١ ما نصه: (ومن الناس من يحتج بهذه الآية {وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل} [يوسف٢٦] ، في الحكم بالعلامة في اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها، وقد اختلف الفقهاء في مدعي اللقطة إذا وصف علامة فيها, فقال أبو حنيفة, وأبو يوسف وزفر ومحمد الشافعي: لا يستحقها بالعلامة حتى يقيم البينة، ولا يجبر الملتقط على دفعها إليها، ويسعه أن يدفعها وأن لم يجبر عليه في القضاء. وقال ابن القاسم في قياس قول مالك: يستحقها بالعلامة ويجبر على دفعها إليه، فإذا جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا، وقال مالك: وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>