للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جاء في الفروق (١) للقرافي: (كما أن قرائن الأحوال لا تثبت بها الأحكام والفتاوى) ، وإن حصلت ظناً أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد، لأن الشرع لم يجعلها كالفتوى والقضاء.

وقال خير الدين الرملي من فقهاء الحنفية: (حجج الشرع ثلاثة وهي البينة أو الإقرار أو النكول) .. ثم قال: (إن الحكم بغير واحد منها لا يجوز) (٢) .

وقد استدلوا على ذلك بالسنة والمعقول.

فالسنة أحاديث منها:

١- ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها)) (٣) .

٢- فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه لو كان يجوز العمل بالقرائن واعتبارها دليلا مشروعا من أدلة الإثبات، لأقام الحد على هذه المرأة لما ثبت عنده من أمارات على زناها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر هذه القرائن ولم يعمل بها، فدل ذلك على عدم مشروعية القرائن، وعدم العمل بها، والاعتداد بها كدليل من أدلة الإثبات، لأنه لو كان يجوز الإثبات بالقرائن ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم عليها بالحد.


(١) الفروق: ٣/٦٥.
(٢) الفتاوى الخيرية:٢/١٣.
(٣) سنن ابن ماجه:٢/٨٥٥، وجاء في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ نيل الأوطار: ٧/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>