للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا- قرينة الحمل في حد الزنا:

الأصل أن حد الزنا يثبت على مقترفه بالاعتراف أو بشهادة أربعة رجال عدول يرون الفعل رؤية محققة، أما القرينة، فقد قال مالك: (الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت، أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها، وإنما يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ بها فضيحة نفسها، فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك) (١) .

ويثبت الحد في قول خليل: (بحمل في غير متزوجة وذات سيد غير مقر به، لم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة) (٢) .

ويقول المواق في شرح قول خليل المتقدم: (في الموازية لا يجب رجم ولا جلد إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما بإقرار لا رجوع بعده إلى قيام الحد، أو يظهر بحرة غير طارئة حمل ولا يعرف لها نكاح، أو بأمة لا يعرف لها زوج وسيدها منكر لوطئها، وبشهادة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة، اللخمي، فإن ظهر بامرأة حمل وادعت أنه من غصب وتقدم لها ذكر ذلك، أو أتت متعلقة برجل أو كان سماعا واستشكت ولم تأت متعلقة به لم تحد إن ادعته على ما يشبه، وإن ادعت على رجل صالح حدت، وتعزر إن لم تسم من استكرهها إن كانت معروفة بالخير) (٣) .


(١) الموطأ مع شرح الزرقاني: ٤/١٥.
(٢) مختصر خليل بهامش الحطاب: ٦/٢٩٤.
(٣) المواق بهامش الحطاب: ٦/٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>