للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمانعون للإثبات بالقرائن في الحدود لاينكرون أن الحمل يكون من وطء ولكن لا يرونه لإثبات الحد في المرأة التي لا بعل لها ولا سيد، لوجود الشبهة والاحتمالات التي تكشف هذه القرينة، والحد يدرأ بالشبهة، فقد تكون مكرهة على الزنا، أو ربما يكون قد وطئها في غير الفرج فدخل ماؤه في الفرج فحبلت، والإجماع أن الحد لا يكون عن وطء في الفرج المحرم أو ربما في حمام فيه امرأة واقعت زوجها فسرت إليها النطفة، أو ربما حملت بواسطة المصل المستعملة لنقل نطفة الرجل (١) .

والقرينة عند هؤلاء إن كانت لا تصلح لإثبات الحد للشبهة التي تدرأ الحد، كما إذ شهد أربعة بزناها وشهد أربع من النسوة بأنها عذراء، فإنها لا تحد لشبهة بقاء العذرة الظاهرة في أنها لم تزن، ووافق في ذلك ابن حزم الظاهري بتفصيل يرجع إليه في كتابه المحلى، وخالف المالكية وقالوا يثبت الحد ولا تدرؤه هذه القرينة (٢) .


(١) انظر المغني لابن قدامة: ٨/٢١١؛ المحلى لابن حزم: ١١/٣٣٩؛ فتح الباري: ١٢/١٣٠؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٣/١٩٨.
(٢) المغني: ٨/٢٠٨؛ المحلى: ١١/٣١٩؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٤/٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>