للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا- التعريض مع قيام القرائن بإرادة القذف:

إذا رمى شخص آخر بزنا يوجب الحد، كقوله يا زاني، أو زنيت، أو ينفي نسبه كقوله: لست لأبيك، أو أنت ابن حرام، وغير ذلك في إلحاق هذا العار بالمقذوف، فقد اتفقوا على وجوب الحد، لأن لفظ القذف صريح فيما قذفه به، أما إذا لم يكن اللفظ صريحا، فهل تكفي القرائن الدالة على إرادة إلحاق هذه الصفة به؟

يقول فقهاء المالكية: إن التعريض بالقذف إذا دلت القرائن على أنه أراد به القذف كوجود خصومه بين القاذف والمقذوف، أو كان في مشاتمه أو في حال الغضب فإنه يحد به لأنه أفهم المقصود وأراد به القذف.

جاء في حاشية العدوي تعليقا على قول الخليل: (أو عرض غير أب إن أفهم) قوله: (إن أفهم أي أفهم القذف بتعريضه بالقرائن كخصام ولو زوجا لزوجته، ومفهوم الشرط عدم حده إن لم يفهم التعريض قذفا) (١) .

ويقول الخرشي: (أعلم أن التعريض المفهم لأحد الثلاثة المتقدمة وهي الزنا واللواط ونفي النسب عن الأب أو الجد كالتصريح بذلك، فإذا قال: ما أنا بزان فكأنه قال: يا زاني، أو قال: أما أنا فلست بلائط فكأنه قال: يا لائط أو قال: أما أنا فأبي معروف فكأنه قال له: أبوك ليس بمعروف، على قائل ذلك كله وجوب الحد) (٢) .


(١) حاشية العدوي بهامش الخرشي: ٨/٧٨.
(٢) الخرشي: ٨/٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>