للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حد في التعريض بالقذف عند الحنفية والشافعية والظاهرية وإحدى الروايتين عند أحمد، أما رواية الأثرم عن أحمد ففيه الحد (١) .

وتتلخص أدلة المانعين لإثبات الحد بالتعريض في أن الله تعالى قد فرق بين التعريض والتصريح بالخطبة فأباح التعريض ومنع التصريح في قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: ٢٣٥] ، فدل على أنهما لا يستويان فلا يعطى أحدهما حكم الآخر (٢) .. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الحد على من عرض بنفي ولده، كما رواه البخاري من رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن له ولدا أسود، فكان رده صلى الله عليه وسلم: لعل ابنك هذا نزعه عرق (٣) .

وعمدة أدلة المثبتين للحد بالتعريض هو أن الكناية والتعريض مع وجود القرينة الصارفة للمعنى إلى أحد محتملاته كالتصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقع الطلاق بالكناية، وهنا وجب الحد لوجود القرينة الدالة على إرادة القذف.

ثم إن سلفنا الطيب كانوا يوقعون الحد على من عرض بالقذف، فقد أثر ذلك عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم (٤) .


(١) المبسوط للسرخسي: ٩/١٢٠؛ المهذب للشيرازي: ٢/٢٩٣؛ المحلى: ١١/٣٤٠؛ المغني: ٨/٢٢٣.
(٢) المغني: ٨/٢٢٣؛ المحلى: ١١/٣٣٧.
(٣) السنن الكبرى للبهقي: ٨/٢٥٢؛ المغني: ٨/٢٢٣.
(٤) إعلام الموقعين: ٣/١١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>