للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في حاشية عون المعبود بهامش سنن أبي داود: (ولا يخفى أنه – أي الحديث – بظاهره مشكل، إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به وذلك قاله الراوي نظرا إلى ظاهر الأمر حيث أنهم أحضروه عند الإمام، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله) (١) .

ومما يؤيد هذا التأويل تدقيق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع اعتراف بالزنا وتحريه عنه وإعراضه عنه حتى أقر أربع مرات (٢) ، فلا يستقيم ذلك مع إقامة الحد على المنكر في هذه الواقعة.

إلا أن من اعتمد على هذا الحديث ربما يقول إن تحري الرسول صلى الله عليه وسلم وتدقيقه ليتأكد من أنه ارتكب موجب الحد، ولذلك كان يسأله لعلك قبلت أو ضاجعت، مما يدل على أنه أراد التأكد (٣) .

هذا فيما يتعلق بالحديث النبوي، أما آثار الصحابة رضوان الله عليهم التي ذكرها المجوزون، فإن مذهب الصحابي قد اختلف الفقهاء في لزوم العمل به ولكنهم متفقون على أنه إذا صح الحديث يعمل به ويطرح قول الصاحبي إذا عارضه (٤) .


(١) حاشية عون المعبود بهامش سنن أبي داود:٤/٢٣٣.
(٢) صحيح مسلم:١/١٩٣.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم:١٠/١٩٣.
(٤) انظر الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق أحمد شاكر فقرة (١٨٠٥) إلى فقرة (١٨١١) ، ص٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>