للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك يمكن القول إن البطاقة التي يقوم عملها على ضمان مصدرها لحاملها تجاه التجار الذين يقبلونها بما يثبت في ذمته (أي حاملها) من دين ناتج عن شراء السلع والخدمات ووقت لذلك وقتا، أنها جائزة لا بأس بها وأن الكفيل إذا صالح التاجر (الدائن) على مبلغ يقل عن أصل ذلك الدين ثم رجع على الحامل بمبلغ الدين كاملا، فإن لهذا وجه مقبول.

العلامات التي تدل على أن مبنى البطاقة هو الضمان (الكفالة) ، والرد على من قال بأنها حوالة:

لا نجد عند استعراض العقود في البطاقات الائتمانية النص على الكفالة أو الحوالة أو غير ذلك من العقود المسماة في الفقه الإسلامي وما يرد فيها من إشارات فإنها تحتمل معان كثيرة، ذلك أن عقود البطاقات تستمد صيغتها من أصولها الأجنبية المعتمدة بصفة أساسية على القوانين الوضعية الأنجلوسكسونية، وهي بصفة عامة لا تكاد تخرج عن بيان تعهدات كل طرف تجاه الطرف الآخر (مثل أن يوقع على البطاقة، وأن تبقى ملكا للبنك المصدر لها، وأن يخبر البنك عند فقدانها أو سرقتها منه ونحو ذلك (١) وبقراءة مستفيضة لهذه النصوص نجد أن صيغ العقود بحد ذاتها لا تنفي ولا تثبت (بالنص) ولا الحوالة بالتعريف الفقهي. ولكن واقع حال البطاقة وطرق تعامل الناس بها وصفة التعهدات المشار إليها بين أطرافها تدل على أن ما نحن بصدده هو عقد ضمان لا حوالة. من ذلك مثلا:

١- مبنى البطاقة الائتمانية وأساس عمل الناس بها هي أن حاملها يشتري السلع والخدمات من التجار، وأنه بمجرد استيفاء المتطلبات الشكلية، وأهمها أن تكون بطاقته سارية المفعول (غير منتهية الصلاحية) ، وأن يوقع على القسيمة التي يقدمها له التاجر والمبين فيها ثمن الشراء بمجرد أن يفعل ذلك، يسلمه التاجر ما اشترى دون حاجة إلى دفع الثمن وإنما تنتقل مطالبته إلى البنك المصدر للبطاقة (٢) ، وهذا البنك ملتزم التزاما لا رجوع فيه بدفع ذلك المبلغ إلى التاجر إذا توفر الشرطان المذكوران أعلاه. ثم يقوم البنك، بعد دفع المبلغ للتاجر، إلى تحصيله من حامل البطاقة بطرق يجري بيانها فيما بعد.


(١) انظر كتاب credit cards لمؤلفه Ian Lindsey.
(٢) وقد جاء ذلك تعريف المجمع للبطاقة حيث ورد فيه (بطاقة الائتمان: هي سند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو تقديمها) مجلة المجمع العدد ٨ (٢/٦٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>