للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- استند القانون بالحوالة على اعتياد الناس أن التجار لا يطالبون حملة البطاقات بما عليهم بل تكون مطالبتهم للبنوك المصدرة فحسب، فقالوا إن التجار لا يفعلون ذلك لتحول الحق إلى ذمة المصدر وتلك هي الحوالة لأن الحوالة فيها تحول الحق. والتحقيق أن هذا الرأي ليس بسديد للأسباب التالية:

أولا: ما ذكرناه أعلاه بأن عدم انشغال الذمتين لا يسلم لهم، بل هما مشغولتان بالدين، ولم يتحول الدين من ذمة إلى ذمة.

ثانيا: شروط الحوالة التي نص عليها جمهور الفقهاء لا تتحقق فيما نحن بصدده فكيف يقال إنها حوالة؟

قال صاحب المغني: (ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة. أحدها: تماثل الحقين في أمور ثلاثة: الجنس فيحل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة، ولو أحال من عليه ذهب بفضة أو من عليه فضة بذهب لم يصح ... والصفة، فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة أو من عليه مصرية بأميرية لم يصح ... والثالث الحلول والتأجيل ويعتبر اتفاق أجل المؤجلين فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا ... لم يصح ولو كان الحقان حالين فشرط على المحتال أن يقبض حقه أو بعضه بعد شهر لم تصح الحوالة، الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر ... وإن أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة بل هي وكالة ... وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا نص عليه أحمد فلا يلزم المحال عليه الأداء ولا المحتال قبول ذلك لأن الحوالة معاوضة ولا معاوضة هاهنا وإنما هو اقتراض.. لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين.. الشرط الثالث: أن تكون بمال معلوم..) (١) .

وقال المرداوي في الإنصاف عن الحوالة: (ولا تصح إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يحيل على دين مستقر.. والثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، والثالث: أن يحيل برضاه) (٢) .


(١) المغني لابن قدامة: (٧/٥٦) .
(٢) الإنصاف للمرداوي: (٥/١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>