تصدر أكثر البنوك بطاقات الائتمان مقابل رسوم، في حين أن جزءا لا يستهان به من هذه البنوك يصدر مجانا (بلا رسوم) .
ولا تختلف الرسوم بحسب نوع البطاقة أنها مغطاة أو غير مغطاة ... إلخ (وهذه نقطة هامة) بل تختلف الرسوم باختلاف البنوك والأسواق ومستوى المنافسة بين المصدرين لها، فتتنوع وتتعدد، وربما فرض المصدر واحدا أو أكثر من هذه الرسوم (مجتمعة أو متفرقة) . ويمكن القول إجمالا إن هذه الرسوم هي كما يلي:
١- الرسوم التي يدفعها حملة البطاقات:
أ - رسم الاشتراك: وهو مبلغ مقطوع يفرض مرة واحدة عند إصدار البطاقة.
ب - رسم التجديد: يفرضه المصدر على حامل البطاقة مقابل استمرار سريان مفعولها، مرة في كل سنة، وهو مبلغ مقطوع أيضا.
جـ- رسم يفرض على كل معاملة: لما كان كثير من الناس يحب أن يحمل بطاقات متعددة مع أنه لا يستخدم أكثرها إلا نادرا لا يمنعه من ذلك إلا الرسوم، ورغبة من البنوك في تشجيع الأفراد على ذلك فقد اتجه بعضها إلى جعلها مجانية (أو برسوم متدنية) من حيث رسوم الإصدار والتجديد، وفرض عليها رسوما مرتبطة بالاستخدام بحيث إنه لو حملها بدون أن يستعملها لم يدفع رسوما (أو دفع رسوما قليلة) ، وتكون على صفة مبلغ مقطوع (دولار مثلا) على كل مرة تستخدم فيها البطاقة بصرف النظر عن المبالغ التي ترتبت على الاستخدام.
هل يمكن اعتبار شرط الفائدة في البطاقة غير المغطاة من الشروط الباطلة التي تسقط ويصح العقد:
سبق الإشارة إلى أن بطاقة الائتمان غير المغطاة بصيغتها الأصلية المكونة من العناصر الأربعة المشار إليها في (ص٥٣٣) لا بأس بها من ناحية المشروعية، أما البطاقة المغطاة مع تقسيط الدين ففيها اشتراط الفائدة على المبالغ التي تترتب في ذمة حامل البطاقة في حال رغبته في زيادة الأجل وذلك من ربا الجاهلية المقطوع بحرمته. وقد اتجه بعض الأفاضل إلى القول بجواز التعامل بهذه البطاقة مع وجود الشرط إذا قرر الحامل عدم العمل بالفوائد لأن مثل هذا الشرط من الشروط التي تسقط ويبقى العقد صحيحا، فإذا قرر حامل البطاقة ألا يقع تحت طائلة دفع الفوائد وذلك بتسديد ما عليه في الأجل المتاح دون زيادة يمكننا اعتبار ذلك إسقاطا للشرط قياسا على مسألة بريرة المشهورة. والذي نراه أن مثل هذا لا يصلح من الناحية الشرعية ولا يفيد من الناحية العملية للأسباب التالية: