١- فقد أجمع الفقهاء على أن الشرط الذي يؤدي إلى أمر غير مشروع (في عقد مشروع) يكون باطلا، واختلفوا في حكمه. فمنهم من قال بفساد العقد ومنهم من قال يبطل الشرط ويصح العقد قياسا على ما جاء في خبر بريرة. فإن قلنا بالرأي الأول أبطلنا العمل بالبطاقة التي يتضمن عقدها هذا الشرط، أما إذا قلنا بالرأي الثاني صح العقد وبطل الشرط إلا أن هذا الإبطال للشرط يجب أن يكون إبطالا حقيقيا، وإبطال الشرط في العقد (بحيث يصح العقد) إنما يكون كما يلي:
أن يكون إسقاط الشرط من من قبل المشروط له (وليس المشروط عليه) ، فإن كان العقد في أصله جائزا وإنما دخله الفساد من هذا الشرط، رجع العقد بإسقاط المشترط للشرط إلى أصله في الجواز، أما إسقاط المشروط عليه للشرط بغير رضا المشترط فلا يترتب عليه صحة العقد. والزيادة الربوية مقصودة بذاتها في عقد البطاقة ومشروطة للمصدر فلا يسقطها (في البطاقة غير المغطاة ذات الدين المقسط) . فامتناع حامل البطاقة عن دفعها بغير رضا المصدر ليس إسقاطا للشرط، إلا أن يكون المسقط في بلد تمنع التعامل بالفائدة. عندئذ يكون امتناع المشروط عليه من تنفيذ الشرط وإسقاطه له بغير رضى المشترط (وإنما يحكم الشرع الذي يبطل مثل هذه الشروط) وهي مسألة بريرة المشهورة.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث المشهور:((اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) .