للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسوم التي يدفعها التجار:

قد ذكرنا سابقا مصدر البطاقة لا يدفع للتاجر (المكفول له) كامل مبلغ الدين الذي هو محل الكفالة، بل يقتطع منه نسبة متفقا عليها، وتختلف هذه النسبة من مصدر إلى آخر بحسب أحوال السوق والمنافسة، ويتأثر تحديد هذه النسبة بعدة اعتبارات، منها نوع الفئة من العملاء التي تحل البطاقة، فإذا كانت في الغالب فئة الأغنياء وذوي الثراء مثل بطاقة (داينرز كلوب أو أمريكان إكسبريس) ، عرف المصدر حصر التجار على البيع لحملتها فزاد عليهم النسبة. وربما رغب المصدر في عدم تشجيع العملاء على استخدام البطاقة.

هل تكون الرسوم في البطاقة أجرا على الضمان؟:

قد سبق بيان أن البطاقة – في رأينا – مبناها على الكفالة. فهل تكون الرسوم التي يحصل عليها البنك من حملة البطاقات أو من التجار أجرا على الضمان فخالف في ذلك إجماع العلماء بعدم جواز الأجر على الضمان؟

الأصل في الكفالة أنها من عقود التبرعات. قال في المبسوط: (قال أبو حنيفة ومحمد: الكفالة تبرع) (١) ، وقد أجمع الفقهاء على أن الأجر على الضمان لا يجوز.

قال ابن المنذر في الإشراف: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحمالة بجعل يأخذه الجميل لا تحل ولا تجوز) (٢) . وقال الكمال بن الهمام: (إذا كفل شخص دينا لآخر على أن يجعل له الدائن جعلا على كفالته فالكفالة باطلة) (٣) .

وقال في منح الجليل: (إذا أخذ الكفيل جعلا على كفالته سواء أكان ذلك من الدائن أم من المدين أم من غيرهما فالكفالة باطلة، وقيل: لا تبطل الكفالة إلا إذا كان الجعل من الدائن أو كان من غيره بعلم الدائن، أما إذا كان من المدين فإنها تصح ويلزم الكفيل برد الجعل إليه لأخذه باطلا) (٤) .


(١) المبسوط للسرخسي: (١٩/١٧٠) .
(٢) الإشراف لابن المنذر: (٢/٥٢) .
(٣) فتح المجيد: (٥/٤٠٦) .
(٤) نقله علي الخفيف عن فتح الجليل: ٣/٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>