للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في القول بعدم جواز الأجر على الضمان نص من كتاب أو سنة.

وإجماع الفقهاء على القول فيه بالحرمة معلل بعلة نص عليها بعضهم وهي: أن الكفيل إذا سدد عن المكفول انقلبت العلاقة بينهما إلى المداينة، فإذا رجع الكفيل على المدين بما ضمن وكان أخذ أجرا يكون قد رجع عليه بأكثر من مبلغ الدين، فقالوا هذا من القرض الذي جر نفعا وهو ممنوع.

قال ابن عابدين: (لأن الكفيل مقرض في حق المطلوب وإذا شرط له الجعل مع المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا) (١) . وقال ابن قدامة في المغني: (لأن الكفيل يلزمه الدين فإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز) (٢) .

ويمكن القول عندئذ أنه حينما وجدت هذه العلة فثم المنع المجمع عليه وحيثما انتفت كان في الأمر سعة، فإذا كان الضمان غير مفض إلى ما ذكر، فهو على أصل الإباحة. وبناء عليه يمكن القول:


(١) نقله د. نزيه حماد عن منحة الخالق على البحر الرائق: (٦/٢٤٢) ؛ انظر الضمان (بحث غير منشور) .
(٢) المغني لابن قدامة: (٦/٤٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>