للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيد هذا التكييف ما جاء في بحث الدكتور عبد الوهاب وهو يتحدث عن القانون يقول: (يقوم نظام البطاقات على أساس التزام البنك مصدر البطاقة بتسديد قيمة مشتريات حامل البطاقة مباشرة للمحلات التجارية) ، وهذا هو شأن الحوالة. ويؤيده أيضا قوله: (البنك المصدر للبطاقة هو المسؤول الوحيد أمام التاجر عن قيمة مبيعاته لحامل البطاقة) ، وهذا أيضا شأن الحوالة وليس شأن الكفالة، لأن الكفالة المسؤول فيها الأصيل والكفيل. ولا يصح في رأيي أن تكيف هذه البطاقة بالكفالة لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يستطيع فيها الدائن أن يطالب المكفول – المدين – وأن يطالب الكفيل، والدائن في هذه المعاملة – والذي هو التاجر – لا يستطيع أن يطالب المكفول (حامل البطاقة) وإنما يطالب البنك وحده، وهذه هي صفة الحوالة التي ينتقل فيها الدين من المدين إلى المحال عليه. ولا يصح أيضا أن تكون وكالة لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر، والوكالة لا تكون ولا تصلح إلا في تصرف مملوك للموكل، والموكل هنا لا يملك هذا التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>