نقطة صغيرة تتعلق بهذا التكييف في كلام الدكتور القري وتأييده لأنها كفالة وليست وكالة وليست حوالة. يقول الدكتور القري:(تتكون العلاقات التعاقدية بين أطرافها الثلاثة من أربعة عناصر أساسية؛ الأول: أن مصدرها ضامن لمن صدرت له البطاقة تجاه التاجر أو التجار الذين يقبلونها) الكفالة بالمال بدون أجر على الضمان نص على هذا لأنه شعر أنه قد يقال له: إن هذا أجر على الضمان ولم يثبته بل أيده في العنصر الثاني. يقول في العنصر الثاني:(إن مصدرها –الكفيل – لا يدفع للتاجر – المكفول له – كامل مبلغ الدين الذي هو محل الكفالة بل يصالحه على أقل من ذلك المبلغ بنسبة متفق عليها، ثم هو – مصدر البطاقة – يرجع على المكفول – حاملها – بما ضمن لا بما أدى) ، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه كفالة مكفول فيها من أول الأمر على أن يدفع الكفيل للمكفول له أقل مما ضمنه، ويأخذ من المكفول ما ضمن، أي يضمن المكفول بمائة ويأخذ من المكفول له تسعون ويرجع على المكفول بمائة فتصبح كفالة بأجر يدفعه المكفول.. كيفناها كفالة تكون كفالة بأجر. هذا ما يتعلق بالتكييف.