أولا أشكر الدكتور القري على ما قدمه من تلخيص دقيق أمين، وأضيف بعض النقاط التي تحتاج إلى شيء من التوضيح، وبعدئذ بعض التدخلات التي جاءت بإشكالات.
أولا: من ناحية التكييف، وكوني ذهبت إلى تكييف مزدوج بأنها قبل استخدامها كفالة وبعد استخدامها حوالة. السبب في ذلك أن الحوالة لابد أن يكون لها محل، ومحل الحوالة هو الدين المحال. أما الكفالة فيمكن أن تقع قبل وجود الدين وهي كفالة ما سيجب في الذمة. وفضيلة الشيخ ابن بيه قال:(إنه حوالة مع عدم دين) ، يقصد عدم الدين على المحال عليه لأنها إما أن تكون كفالة مطلقة وهي التي أجازها الحنفية أو مقيدة، المقصود دين على المحال عليه، أما المحيل فلا بد أن يكون هناك دين وإلا فماذا يحيل؟ أما الكفالة فهي ضم ذمة إلى ذمة ويمكن أن يكون هذا الضمان سابقا للعقد المضمون أو مقارنا له أو لاحقا به. وما استشكل من تعدد التكييف ليس له وجه، لأن تعدد التكييفات موجودة في كثير من العقود، تكون من جهة مثلا لازمة ومن جهة أخرى غير لازمة، وأقرب مثال على ذلك خطاب الضمان المغطى فإن قرار المجمع اعتبره في حق المكفول له كفالة وفي حق المكفول عنه – وهو الذي قدم الغطاء للخطاب – وكالة، لأنه أمر بالدفع. هذا من حيث التكييف.