للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما من حيث تعدد العلاقات واختلافها – وهو ما لاحظ عليه فضيلة الدكتور الزحيلي – فإن هذا واقع ولا يمكن إدماج هذه العلاقات والتسوبة بينها لأن هناك فعلا علاقات مختلفة بين هذه الأطراف ولكل علاقة حكمها، فلا يستنكر ذلك ولا يستغرب، وليست المسألة اختصار وتسهيل وإنما هي حكم دقيق ومفصل.

الموضوع الذي طال فيه الجدل وتدخل فيه أكثر من باحث كريم وهو أن يدخل الإنسان ويشترك في بطاقة ليس فيها شرط ربوي مؤكد وإنما هو شرط محتمل قد يحصل وقد لا يحصل، ولذلك الأخ الدكتور عبد الرحمن بن عقيل قال: (الدخول في عقد محرم) ، وليس هذا دخول في عقد محرم لأنه يدخل في إصدار البطاقة التي تعطى لحامل البطاقة هي قرض، وهو قرض حسن، ولكن هناك شرط معلق بأنه إذا تأخر عن السداد بعد فترة السماح ترتب عليه فوائد، هذا الشرط يستطيع الإنسان أن يتحوط فيستبعده. وما ذكرته من حديث بريرة إنما ذكرته على سبيل الاشتئناف لأن هناك طبعا حماية شرعية من ولي الأمر ومن النصوص الشرعية، وهي أن الإنسان قبل أن يستخدم هذه البطاقة (بطاقة الائتمان عليه أن يربط المطالبات بحسابه أو أن يدفع دفعة مقدمة في حسابه قبل أن ينشىء سفرا أو رحلات يحتاج فيها إلى مبالغ أو أن يجري حوالة حق على راتبه أو مستحقاته وموجوداته، وحتى لو وقع الإنسان تحن طائلة هذا الشرط فإنه من خلال التطبيق العملي تلك الجهات المصدرة إنما تنذر هذا العميل وتطالبه، فإذا راجعها وطلب منها إسقاط هذه الفائدة اليسيرة جدا تسقطها، وهناك حل لجأ إليه بعض حاملي هذه البطاقات وهو أنه حينما طولب بهذه الفوائد المحتملة طلب من الجهة أن تسقطها وأنه سيقدم دفعات معجلة في حسابه وهو يسمى (الأرصدة التعويضية) ، وهذه الأرصدة التعويضية تستخدمها المؤسسات المالية حينما تطالب ببعض الفوائد العرضية التي تحصل عند انكشاف حساباتها، مثلا مؤسسة مالية لديها حسابات عند بنك تقليدي وتحول عليه اعتمادات وخطابات ضمان وغيرها فإذا جاوزت الاعتمادات المبالغ الموجودة وطولبت هذه المؤسسة بفوائد فإنها تمتنع وتقدم أرصدة لكي تطفيء هذه المطالبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>