للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن يرد سؤال آخر: هل وجوب الصلح في مثل هذه القضايا النزاعية يستفاد من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من ينوب عنه في الولاية السياسية (وهو ولي الأمر) ، أو أن هذا الأمر عام، أي سنة عامة، وبعبارة أخرى هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كونه إمامًا فيكون خاصًا بمن هو إمام، أو مبلغ فيكون عامًا؟

فعلى ضوء التفسير الأول أي أن الصلح لا يجب إلا إذا صدر أمر من ولي الأمر بذلك؟ وعلى الثاني لا يجب ذلك.

وقد أشار البخاري إلى الأول حيث ترجم باب: هل يشير الإمام بالصلح؟ ثم أورد حديث عمرة بنت عبد الرحمن، وحديث كعب الذي أورده بلفظ: فمر بهما (أي بكعب وخصمه الذي طالبه بماله) فقال: ((يا كعب)) – فأشار بيده كأنه يقول: النصف – فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفًا (١) .

قال ابن بطال: "وهذا الحديث أصل لقول الناس: خير الصلح على الشطر " (٢) .


(١) صحيح البخاري، مع الفتح: ٥ / ٣٠٧.
(٢) فتح الباري: ٥ / ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>