للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا المرحوم الأصفهاني (١) عندما يتعرض للمسألة المعروفة حول كيفية الضمان في عهدة من غصب ثلجًا في الصيف وأراد الوفاء في الشتاء، يؤكد وجوب رد المثل، إنما يكون على التضمين والتغريم فلابد من رعاية حيثية المالية؛ إذ المال التالف لا يتدارك إلا بالمال، وأضاف: ومنه يتبين الفرق بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عنها، ورد العين إنما يكون بلحاظ مالكيتها لا بلحاظ ماليتها، لكن التضمين والتغريم إنما هو بلحاظ المالية، فيجب حفظها كما سيأتي.

فالضمان المفروض على الغاصب إنما هو بلحاظ الأثر المالي، وهذا الأثر يختلف في الصيف عنه في الشتاء، بخلاف مسألة الملكية نفسها، وهي علاقة وضعية لا تختلف، وعندما نحاول معرفة الأشياء المثلية نجد أن تعاريف المثلية تختلف خصوصًا وأن المثلية لم ترد في نص شرعي.

فالمقدس الأردبيلي يؤكد أن الأمر يحال إلى العرف، وهو كل ما يقال: إن لهذا عرفًا يؤخذ به. فإن تعذر أو لم يكن أصلًا فالقيمة. بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف، فلا يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف، بل لا فرق بينها وبين الثوب، بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفية.


(١) المسائل المستحدثة للروحاني، ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>