للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا – القضاء:

القضاء في اللغة: الحكم، وقضى، أي: حكم (١) ، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا} [الإسراء: ٢٣] .

وفي الاصطلاح: نظر الحاكم بين المترافعين له لإلزام وفصل الخصومات (٢) .

والقضاء مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فمنه:

أ- قوله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ} [سورة ص: ٢٦] .

ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تبارك وتعالى كلف داود عليه السلام بهذا الأمر لفصل الخصومات وتحقيق العدل، ولولا مشروعية ذلك لم يلزمه به.

ب- ومنه قوله تعالى أيضًا: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥] .

ووجه الدلالة هنا أن الله سبحانه أقسم بذاته الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، ثم ينقاد لما حكم به ظاهرًا وباطنًا، من غير مدافعة ولا منازعة (٣) ، ولولا صحة ذلك لما جعله الشارع بهذه المثابة.


(١) الصحاح، فصل القاف: ٦ / ٢٤٣٦؛ المصباح المنير: ٢ / ٦١٢.
(٢) المبدع شرح المقنع: ١٠ / ٣.
(٣) الشنقيطي، أضواء البيان: ١ / ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>