للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وأما السنة ففيها أدلة عديدة، منها:

أ- قوله عليه السلام فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (( ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن أخطأ فله أجر)) )) (١) .

وقد أجمعت الأمة في كل طبقة من طبقاتها على نصب القضاء للفصل بين الناس (٢) .

ويمكن أن يكون اللجوء إلى القضاء حلًا ناجعًا لمشكلة انخفاض قيمة العملة، عندما يرفع الطرف المتضرر الأمر إلى القضاء، فيقوم القاضي بالنظر في ملابسات القضية، وقد يستعين بأهل الخبرة لتقرير مدى الضرر اللاحق بأحد الطرفين , ويحدد بناء على ذلك ما يراه من تعويض عادل؛ لأن القضاء ما جُعل إلا لتحقيق العدل، وفصل الخصومات بين الناس، وفيه مزية على غيره أنه مُلزِم قطعًا لأطراف النزاع، وإن كان أحد الطرفين – المحكوم عليه – يشعر بالهضم، وفوات حقه، ولكن ليس هناك أمام القاضي إلا ما يظهر له، فهو يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (٣) .


(١) رواه البخاري في صحيحه في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الاعتصام: ٩ / ١٣٣؛ ومسلم في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الأقضية، مختصر صحيح مسلم للمنذري، ص ٢٨٠.
(٢) المغني لابن قدامة ١٤ / ٥؛ المبدع شرح المقنع: ١٠ / ٣.
(٣) مما يؤدي هذا المعنى قوله عليه الصلاة السلام في الحديث الصحيح الذي روته أم سلمة رضي الله عنها: ((إنما أن بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل لعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها)) . انظر: مختصر صحيح مسلم للمنذري،كتاب القضاء والشهادات، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، ص ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>