للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أهم أدلتهم على وجوبها ما يلي:

أ- قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] ، ووجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة: أن من استغل مال غيره بغير حق، فقد انتهك حرمته، فعليه أن يقاصّ بمثله من ماله (١) .

ب- ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المفوّضة، وهي: التي مات عنها زوجها بعد الدخول بها، وقبل أن يفرض لها مهرًا من قوله: (( ((فإن دخل بها فلها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط)) )) (٢) أي لا نقص ولا زيادة، وهذا يمكن أن يستدل به على وجوب قيمة المثل.

ج- القياس على البيع؛ فإنه إذا فسد الثمن اعتبرت فيه قيمة المثل، فكذلك الحال في الإجارة إذا فسدت الأجرة تعتبر أجرة المثل، بجامع أن كلا منهما بيع، فالإجارة بيع المنافع، وذاك بيع الأعيان (٣) .


(١) هذا التوجيه لابن حزم في كتابه المحلى: ٩ / ١٨، نقلًا عن د. شرف الشريف، الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص ٣٢٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات.
(٣) الإجارة الواردة على عمل الإنسان، مرجع سابق، ص ٣٢٣، ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>