للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض المعاصرين يفهم موقف أبي يوسف ومن سار على دربه أن ربط بعملة حتى ولو لم يصرح علماء المذهب بذلك، وليس هذا الفهم ببعيد عن الصواب.

وفي الفقه الشافعي نجد الإمام النووي يقول: " قال في البيان: ولو قال: بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار، لم يصح؛ لأن المسمى هو الدراهم، وهي مجهولة ولا تعتبر معلومة بذكر قيمتها، قال: وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح؛ لأن السعر يختلف ولايختص ذلك بنقد البلد، قال ابن الصاغ: وهكذا يفعل الناس اليوم، يسمون الدراهم ويبتاعون بالدنانير، ويكون كل قدر من الدراهم معلوم عندهم دينارًا، قال: وهذا البيع باطل؛ لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير بحقيقية ولا مجازًا، ولا يصح البيع بالكناية، هذا ما نقله صاحب البيان، وهو ضعيف، بل الأصح صحة البيع بالكناية. وعلى هذا إذا عبر بالدنانير عن الدراهم صح. والله أعلم " (١) .


(١) النووي، المجموع، المكتبة السلفية، المدينة المنورة: ٩ / ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>