للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قلنا بتطبيق مبدأ العيب على موضوعنا فعلينا أن نتعرف جيدًا على أحكام تطبيق هذا المبدأ، والخيارات المتاحة أمام أحد الطرفين، وهل تتوقف عند خيار الرد أو الإمضاء أم تمتد للتعويض بمقدار العيب؟ وهل من حق الطرفين عند التعاقد اشتراط العمل به أو عدم العمل به؟ المسألة خلافية (١) ، وبعض المعاصرين يرى أن إقحام مسألة الشروط العقدية في العيب والجائحة لا مجال لها، فكل منهما سبب شرعي لا يحتاج إلى ذلك، والبعض اعتبر التعويض بعيدًا عن الربا حتى في مجال الأموال الربوية، وذهب البعض إلى أنه في تلك الحالة ترد القيمة ولا يرد المثل مع الزيادة، والقيمة هي مال مساو في المعنى دون الجنس، وقدم البعض مخرجًا آخر هو أن أمام المتعاقدين بدلًا من اشتراط العمل به الاتفاق على أنه إذا حدث ينظر فيه المحكمون.

وبتقليب النظر في هذا الحل وما يعتمد عليه من مؤيدات وما يواجه به من اعتراضات أرى أن هذا يعد من أنسب الحلول المطروحة لمواجهة مشكلة التضخم وتغير قيمة العملة، وهو قريب جدًا من الحل عن طريق الجائحة، وإن كان يتيح خيارات أوسع أمام الطرف المضار، فنطاق العيوب أوسع من نطاق الجوائح عادة، كما أنه لا يشترط فيها بلوغ الثلث.


(١) المصدر السابق: ١٣ / ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>