للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حقوق العباد: فيذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تعتبر عقود الصبي وتصرفاته باطلة، ويرى الحنفية والمالكية أن تصرفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- تصرفات نافعة نفعًا محضًا: وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل، كقبول الهبة والصدقة، وتجب له الأجرة إذا أجّر نفسه، وتصح وكالته عن غيره بلا التزام عليه؛ لأن فيها تدريبًا له على التصرفات، لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦] ، أي اختبروهم ودربوهم على شؤون التجارة والمعاملة، فهذه التصرفات تصح من الصبي وتنفذ، دون حاجة إلى إذن وليه أو إجازته.

٢- تصرفات ضارة ضررا محضا: وهى التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه دون مقابل، كالطلاق والعتق والهبة والصدقة والوقف والكفالة بالدين أو بالنفس، وهذه لا تصح من الصبى المميز، ولو بإجازة الولي؛ لأن الولي لا يملك هذه التصرفات.

٣ – تصرفات دائرة بين النفع والضرر: وهى التي تحتمل الربح والخسارة، كالبيع والشراء والإجازة والنكاح ونحوها، وتصح من الصبى المميز وتنعقد صحيحة بإذن الولى، بناء على ثبوت أصل أهلية الأداء له فإن لم يأذن الولي تكون موقوفة على إجازته بسبب نقص هذه الأهلية، فإذا أجاز نفذت، وإلا بطلت، فالإجازة تجبر النقص، فيصير العقد أو التصرف صادرا من ذى أهلية كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>