الصغر أحد عوارض الأهلية السماوية، والصغير قبل التمييز كالمجنون، فيؤاخذ بضمان الأفعال في إتلاف الأموال، كما إذا أتلف مال إنسان، فإنه يضمنه وإذا قتل إنسانًا، وجبت الدية في ماله إن كان عمدًا، وعلى عاقلته (عصبته) إن كان خطأ.
أما أقواله: فلا يعتد بها شرعًا لانتفاء تعقّل المعاني، فلا تصح إقراراته وعقوده، وإن أجازها الولي. أما بعد التمييز فيصبح له – كما تقدم – أهلية أداء ناقصة لقصر عقله، فيسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ، من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وسائر العبادات، فإنها تحتمل السقوط بأعذار، ولكن لا يسقط عنه ما لا يحتمل السقوط، كفريضة الإيمان، فإنه فرض دائم.
وتصح منه مباشرة التصرفات النافعة نفعًا محضًا، أو التي لا ضرر فيها كقبول الهبة والصدقة كما تقدم، أما ما يحتمل الضرر والنفع فيحتاج إلى إجازة الولي، كما تقدم (١) .
(١) مرآة الأصول: ٢ / ٤٤٠؛ كشف الأسرار على أصول البزدوي، ص ١٣٨٣؛ التقرير والتحبير: ٢ / ١٧٢؛ التلويح على التوضيح: ٢ / ١٦٨؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٣٦٤ وما بعدها، طبع دار الفكر بدمشق، جامع أحكام الصغار للأستروشني: ١ / ١١٢، ص ٢٠٣، ص ٢٦٤، ص ٢٨٦.