للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، وفي حكم الوالدين العم والعمة والخل والخالة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ فقال: ((هل لك من أم؟)) . قال: لا. قال: ((فهل لك من خالة؟)) قال: نعم. قال: ((فبرها)) )) . أخرجه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.

وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد جاء موقوفًا له حكم المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((ما من مسلم له والدان مسلمان، يصبح إليهما محتسبًا إلا فتح الله له بابين – يعني من الجنة – وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرض الله عنه. قيل: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه)) .

وعن سعيد بن أبي برة قال: سمعت أبي يحدث " أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول:

إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر

ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة " رواه البخاري في الأدب المفرد.

فالبر كالدين، فإن من يبر والديه فإن الله جل شأنه يقيض له من يبره من أبنائه، وكذلك العقوق وبالعكس كما مر.

والبر لا ينتهي بانتهاء حياة الوالدين، بل يستمر بعد موتهما بالدعاء لهما وإنفاذ وصاياهما وإكرام أقاربهما وأصدقائهما.

فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: ((بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: ((نعم، الصلاة عليهما (طلب الرحمة لهما) والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما (كالوصية وغيرها) ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما)) )) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

ومن حديث ابن عمر مرفوعًا ((_ ((إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب)) )) أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>