للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨) مقولة الأستاذ محمد بنهان الخباز

في رسالة في حكم الأوراق

"بحث أكابر العلماء الأعلام في قضية الورق النقدي واعتباره نقدًا كالذهب والفضة؛ لأن اعتباره عروض تجارة تباع وتشترى كما يزعم البعض، يعطل فرضًا من فروض الإسلام وهو الزكاة، وقد منعت أكثر دول العالم التعامل بالذهب، واستعاضت عنه بالورق البنكنوت؛ حرصًا على أمنها وسلامتها، وصونًا له من التهريب، فينتفع به الأعداء بإضعاف قوة النقد المتداول، كما يعرض الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمضاعفات خطيرة، وهزات عنيفة في الحياة المعاشية.

وعليه فالورق النقدي قد أصبح هو العملة المرعية بعد منع التعامل بالذهب والفضة، وأنه قد أخذ حكم الذهب والفضة تمامًا، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه نسيئة- أي إلى أجل إلا يدًا بيد- كعقد الصرف مثلاً؛ الصرافة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد)) رواه الإمام مسلم في صحيحه (١) .


(١) رسالة (زكاة الأوراق) للأستاذ محمد نبهان الخباز: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>