للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق:

وعندما نعود إلى جذور هذا المصطلح نجده يعني الثبوت الذي لا يقبل التغيير، حين الاستعمال على الأقل، فالله تعالى هو الحق ولا يمكن تصور التغيير فيه - جل وعلا - والخبر المطابق للواقع حق حين الإخبار ولا معنى لتصور التغيير في الحقيقة هذه رغم ادعاءات (النسبيين) الواهية، وهذا معنى واقعي لا معنى للاعتبار الذهني أو التشريعي فيه، ولكن على هذا الغرار انتزع مفهوم اعتباري وثبوت اعتباري وأطلق عليه هذا اللفظ واستعمل في مجال العلاقات الاجتماعية والسلوك الفردي كحق الحرية.

فالحقوق الاجتماعية - على هذا - لابد وأن تتوفر على عنصرين:

الأول: نشوؤها من حالة واقعية (تركيب تكويني، مصلحة واقعية) .

الثاني: توافق واعتبار شرعي أو عرفي لها كي تنتظم الحياة الاجتماعية.

وربما أمكن أن يقال: إن العنصر الأول بنفسه كاف في ثبوت الحق، إلا أن الانعكاس الاجتماعي يتطلب بطبيعة الحال العنصر الثاني. فالحق إذن حاجة ثابتة بشكل طبيعي، وأكدها وحولها الاعتبار إلى حالة قانونية.

<<  <  ج: ص:  >  >>