للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد بن حنبل فيما نسبه إليه ابن قدامة في المغني: لا يبحث عن أمرهم، وإن رفعوه إلينا حكمنا بينهم بالعدل.

ولهم حق حصانة بيوتهم من المسلمين بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم)) (١) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من ظلم معاهدًا أو انتقضه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس أنا حجيجه يوم القيامة)) (٢) .

هذه النصوص كفيلة بأن توضح لنا المكانة التي جعل الإسلام فيها غير المسلمين من المعاهدين، وهي وضعية تشابه وضعية الجاليات الأجنبية المقيمة اليوم في بلاد الغير.

أما عن القسط الذي يؤخذ منهم، فإنه يشبه إلى حد بعيد الضرائب التي تؤخذ من جميع رعايا الدولة في العصر الحالي، قال مالك في المدونة: تؤخذ الجزية من الذميين مرة في السنة جزاء على تأمينهم وإقرارهم على دينهم، فيتصرفون في جوار المسلمين، أما المعاهدون، فللإمام أن يعاهدهم بتعويض أو بدون تعويض، وكل من الذمي والمعاهد يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المسلمون، من أمن واستقرار وتدبير شؤون الحياة، مع التمسك بالمعتقد الذي أحبوا، ولهم حق تعليم أبنائهم.


(١) رواه النسائي وأبو داود.
(٢) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>