يقول القانوني الفرنسي جاك برادلي في كتابه (القانون الجنائي - مدخل عام) وهو يعترف بصعوبة تعريف الجريمة تعريفًا اجتماعيًّا وخلقيًّا: "فتجريم الفعل ينتج عن قناعة المشرع بأن الفعل لا يغتفر لدى الرأي العام، فيجب أن تناط به عقوبة أقوى "ثم يقال: "إن حق المجتمع أن يعاقب من يعكر صفوه لم ينكره إلا قلة من المؤلفين، إن غالبية الفلاسفة يعترف بحق المجتمع في إيقاع العقوبة".
ثم يقول وهو يتحدث عن الأخلاق:"إن العلاقة حميمة بين القاعدة الخلقية والقاعدة القانونية، إن تاريخ القانون الجنائي يبرز غالبًا أن السلوك الذي يصدم الأخلاق الفاضلة للفرد أو الجماعة هو الذي يعاقب، كالاعتداء على الدين أو الحياة أو الملكية".
ويقول رجل القانون الفرنسي تون كاريسون:"إن القانون والأخلاق يمكن أن يقارنا بدائرتين تتقاطعان، لهما في نفس الوقت فضاء مشترك ومساحات خاصة بكل منهما.
ويلاحظ المؤلف أن القانون لا يجرم الكذب، ولا فيما بين المرء وربه، وإنما يتفق مع الأخلاق الاجتماعية المتعلقة بواجبات الإنسان بأبناء جنسه فالإخلال بها يجرمه القانون الجنائي".
ويقول ديكوك في كتابه (القانون الجنائي) : "وفيما يخص النيل المباشر من النظام الاجتماعي كما هو معروف عندنا كالاعتداء على الدين والشأن العام، فإن رد الفعل مرتبط بكل مجتمع بشري قبلي أو دولة "(١) .
ويقول:"إن القانون الجنائي هو التعبير عن استنكار المجتمع للعمل الذي قام أو يقوم به والذي يبرز في إنزال العقوبة" وإن المادة (٢٩) من ميثاق حقوق الإنسان تجعل تطبيقه مرتبطًا برعاية الأخلاق والنظام العام، ونحن عندما نطبق هذه العقوبات فإنما هو تطبيق لأخلاقنا واستجابة لرد فعل مجتمعاتنا التي تختلف عن المجتمعات الأخرى، فلماذا ينكرون علينا ما يجيزونه لأنفسهم؟