للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- وهكذا نجد الخطوط العريضة للبيان عن الحقوق الإنسانية كما يلي:

- دار الإسلام واحدة وهي وطن كل مسلم.

- الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة.

- ليس لأحد أن يلزم مسلماً بأن ينفذ أمراً مخالفاً للشريعة.

- الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} .

- لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة.

- لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه.

- للزوجة أن تطلب الطلاق في حدود الشرع.

- سرائر البشر إلى خالقهم وحده وخصوصياتهم حمى.

٦- وفي قرن متأخر - أي منذ القرن السادس عشر - انتبهت أوروبا إلى البحث في القانون الدولي، الذي أصبح فيما بعد هو الإطار الذي ظهرت وتمت بداخله فكرة حقوق الإنسان، إلى أن أصبحت اتفاقية أوروبية تعرف باسم اتفاقية روما (صدرت سنة ١٩٥٠م ثم انتهت إلى إصدار ما يعرف باسم مواثيق حقوق الإنسان سنة ١٩٦٨م) .

٧- فـ (الماجنا - كارتا) الذي رفعه الملك جان في بريطانيا عام ١٢١٥م لم يكن إلا نتيجة ما قام به الإقطاعيون من تذمر.

فكانت (الماجنا - كارتا) كعهد أو ميثاق بين الملك والأمراء ينظم العلاقات بينهم، ولكن جاءت مواده متقدمة في صالح الأمراء بقدر أكبر، بينما لم تشتمل على ما يشير إلى حقوق عامة الشعب، رغم ما لوحظ في وقت لاحق فيها من حقوق في التحقيق في القضاء كحق التظلم من الحبس، والتحكم في فرض الضرائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>