للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الصورة فيما لو أخذت من شخص مائة دينار يمني قرضًا حسنا إلى أجل معلوم لدفع ذلك المبلغ، وكان سعر الدينار ثلاثة دولارات أمريكي وقت استلام القرض، وبعد أن حان أجل إعادة ذلك القرض نزل سعر الدولار، فكان الدينار ثلاثة دولار ونصف، أو العكس، طلع سعر الدولار وانخفضت قيمة الدينار، بأن كانت قيمة الدينار ثلاثة دولارات إلا ربع، وقس على ذلك بقية الحالات والصور التي تساويها في تحقيق المناط، سواء أكانت تلك الصور والحالات من عقود المعاملات بعوض، أم كانت من العقود التي ليس فيها معاوضة كالقروض والمداينة، وسواء كان انخفاضًا أو زيادة ما تضمنته تلك العقود من ناحية انخفاض أو زيادة قيمة العملة المتفق عليها في صيغة العقد، أو من ناحية تغير قيمتها بالكامل بأن حلت محلها عملة أخرى مثلاً بدل الدينار اليمني جنيه يمني أو أي اسم آخر للعملة الجديدة، فإن الحكم الاجتهادي الشرعي في نظري - حيث لا نص ولا إجماع - الذي ينطبق على الحالات المشار إليها أو ما يشابها، أن للبائع أو لصاحب الدين أو القرض المسمى في العقد من أنواع العملة؛ لأنه الأصل الذي تم التعاقد عليه لا على غيره، ولأنه هو الذي شغلت به ذمة المشتري أو المدين لا غيره، ومن هنا قال الفقهاء: إذا جهل الثمن محل العقد فسد البيع أو العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>